وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أوميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 60 | 4، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات.