وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
منابع
التهذيب 1: 373 | 1442، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة.