وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أوسبع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.