محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريزمثله (1).
منابع
التهذيب 1: 200 | 580، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.