وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في أبوال الدواب تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 57 | 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة.