وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال لا (1) ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 3: 17 | 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة.