وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم، إذا كانت مأمونة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
منابع
الكافي 3: 402 | 19، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي.