وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
منابع
التهذيب 1: 275 | 809، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 5 1 من أبواب النواقض.