وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد علي بن جعفر (هامش المخطوط).">(1) (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. ورواه الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته، وذكر مثله (2).
منابع
التهذيب 1: 424 | 1347، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.