وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم. قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
منابع
التهذيب 1: 423 | 1344، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.