محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
منابع
الكافي 6: 263 | 3، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة.