أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشرب به. قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 299 | 756 و153 | 209.">(1). ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب، إن شاء الله (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلا أنه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله (3). محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله مستطرفات السرائر: 56 | 13.">(4).
منابع
المحاسن: 583 | 69.
پاورقي ها
1- مسائل علي بن جعفر: 299 | 756 و153 | 209.
2- رواه الكليني كما يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر.