محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن زرارة، وعن محمّد بن قولويهوالحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين، عن عبدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث طويل ـ: وعليك بالصلاة الستّة والأربعين، وعليك بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة، ثمّ قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.
منابع
رجال الكشي 1: 352 | 221، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.