محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل.
منابع
التهذيب 2: 341 | 1414، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.