وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا، أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
منابع
التهذيب 1: 236|681 والاستبصار 1: 36|98، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الأتي.