محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما جعلت (القدمان والأربع) (1) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة. أقول:وتقدّم ما يدّل على ذلك (2). ويأتي ما يدلّ عليه صلاة الجمعة.">(3)، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
منابع
السرائر: 480.
پاورقي ها
1- في المصدر: القدم والقدمان.
2- تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الابواب.
3- يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة.