وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار (من الصيام) (1) أ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(3)، وكذا ما قبله والحديث الأوّل.
منابع
الكافي 3: 279 | 4، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 52 ممّا يمسك عنه الصائم.