وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2) إلى قوله: وقد جازت صلاته.
منابع
التهذيب 2: 262 | 1044، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.