وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 2: 263 | 1047، والاستبصار1: 272 | 982، وأورده في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.