محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، نحوه إلى قوله: ثمّ ليتطوّع ما شاء (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت (3).
منابع
الكافي 3: 288 | 3.
پاورقي ها
1- في التهذيب: (سألت ابا عبدالله عليه السلام). كذا في الاصل مشطوباً عليه.