محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنّه (لا يتطوّع في وقت فريضة) (1) ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلّي معه. ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً، نحوه (2).
منابع
الفقيه 1: 252 | 1136، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان.