وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.