محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1). وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
منابع
التهذيب 2: 266 | 1059، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.