محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.
منابع
الكافي 3: 451 | 3، والتهذيب 2: 162 | 637، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.