وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان (1). ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 3: 452 | 5، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة.