وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة. ورواه الكليني كما يأتي (1).
منابع
التهذيب 2: 231 | 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي.