وبإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّيصلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت (1) به الدابّة.
منابع
الفقيه 1: 285 | 1297 وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي.