محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيادوموسى بن محمّد، عن محمّد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أُحبّ الصلاة في شيء منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور.