وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
منابع
التهذيب 2: 206 | 806، والاستبصار 1: 383 | 1451، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.