وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن (1)محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارت وتكك (2) تعمل من بر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها. وعنه، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار، مثله (3).
منابع
التهذيب 2: 206 | 805.
پاورقي ها
1- كتب في الهامش: (بنان بن) عن موضع من التهذيب.
2- التكك: جمع تكة وهي رباط السراويل (لسان العرب 10: 406).