وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأمّا بيعهما فلا بأس.
منابع
الكافي 6: 454 | 7، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به.