وبإسناده عن علي بن مهزيارإبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.">(1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمدلله. قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
منابع
الفقيه 1: 171 | 806، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.