وفي (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد.
منابع
الخصال: 588 | 12 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.