وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 2: 326 | 1335، والاستبصار 1: 392 | 1493، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.