محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أو دعهما، الحديث. ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه على بن جعفر: 115 | 43.">(1).
منابع
التهذيب 2: 373 | 1551، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من الباب 73 من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.