وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت: فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس، الحديث.
منابع
التهذيب 8: 228 | 826، والاستبصار 4: 6 | 20، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق.