وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام.
منابع
التهذيب 4: 281 | 851، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.