محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها. قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة. ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1). وفي (العلل): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلّها علل الشرائع: 346 | 3 الباب 54.">(2).
منابع
الفقيه 1: 244 | 1085.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح.