محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. ورواه في (الأمالي) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي أمالي الصدوق: 347.">(1).
منابع
الفقيه 4: 5 | 1، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.