محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: (1) إذا كانت مأمونة. ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه (3).
منابع
الفقيه 1: 166 | 781، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.