وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح. وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
منابع
التهذيب 2: 366 | 1520، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب.