محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه. ورواه الحميري كما مرّ (1).
منابع
التهذيب 2: 373 | 1553، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي.