وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز كمه (1) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه (2) حذفه.
منابع
مكارم الأخلاق: 111، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث 12 الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.