محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا خلع أحدكم ثيابه فليسم لئلا يلبسها الجن فإنه إذا لم يسم عليها لبسها الجن حتى يصبح.
منابع
علل الشرائع: 582|23، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب المساكن