وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
منابع
الكافي 3: 388|5، والتهذيب 2: 220|865، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 17، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، وتقدم في الحديث 5 من الباب 13، وتأتي قطعة في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.