وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب جميعا، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1)؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضا منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
منابع
التهذيب 1: 238|690، والاستبصار 1: 24|59، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.