وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (1)؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار، إلا أنه بحياله؟ قال: إذا ارتفع كان أشر (2)، لا يصلي بحياله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وبأسناده عن محمد بن يعقوب(3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسىلباس المصلي.">(4)، إلى قوله: ينحيها عن قبلته، وترك حكم النار والحديد.
منابع
الكافي 3: 390|15، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.