وبإسناده عن ليث المرادي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (1) شمال؟ فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل. قال: وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا (2).
منابع
الفقيه 1: 158|741، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي.