محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس. وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة، وفيها حملها؟ قال: لا بأس. وعن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة: الطير ـ؟ قال: لا بأس. وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب؟ فقال: لا بأس. وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أويصل؟ قال: لا بأس. وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جدداً؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير، وجمع بينهما (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 186|8 و369، 222|494، 224|509، 225|510، 228|525 و527.">(3).
منابع
الفقيه 1: 164|775، 161|760، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه.
پاورقي ها
1- المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط 1: 88 (هامش المخطوط).
2- قرب الأسناد: 87.
3- مسائل علي بن جعفر: 186|8 و369، 222|494، 224|509، 225|510، 228|525 و527.