وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث؟ قال: لا بأس بأكله نياً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
منابع
الكافي 6: 375|2، وأورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة.